كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

2456 - حدّثنا الصغاني، قال: ثنا عبد الوهّاب بن عطاء، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عمرو بن دينار (¬1)، عن أبي الشعثاء (¬2)، عن ابن عبّاس، قال: "صلّيت وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانيًا (¬3) جميعًا، وسبعًا جميعًا".
قال ابن جُرَيْجٍ: أظنه (¬4) أخَّر هذه
-[379]- وقدّم هذه (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) هنا موضع الالتقاء.
(¬2) هو: جابر بن زيد السابق.
(¬3) (ك 1/ 522).
(¬4) في (ل) و (م): "وأظنه".
(¬5) وأخرجه البخاريّ (543) في "مواقيت الصّلاة" باب تأخير الظهر إلى العصر (2/ 29، مع الفتح) عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد.
و (1174) في "التهجد" باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، (3/ 62)، عن ابن المديني، عن ابن عيينة.
كلاهما عن عمرو بن دينار، به، بنحوه، وفي حديث ابن عيينة بنحو ما ورد عند مسلم في حديثه من سؤاله أبا الشعثاء وجوابه.
(¬6) أي: إن الجمع كان صوريًّا، وقد سبق أن أبا الشعثاء والراوي عنه عمرو بن دينار ارتضيا هذا التوجيه، وقد استبعده النووي في شرحه (5/ 218)، على أن الحافظ مال إليه ورجحه، راجع الفتح (2/ 30)، ومن قبله الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد" (12/ 216 - 220).
ولعلّ الراجح -والله أعلم- ما ذكره النووي من أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، ويؤيده ظاهر قول ابن عبّاس "أراد أن لا يحرج أمته" فلم يعلِّلْه بمرض ولا غيره. وقد رجح ذلك الشّيخ أحمد شاكر وقواه في تعليقه على سنن التّرمذيّ (1/ 357 - 359) والله تعالى أعلم بالصواب.

الصفحة 378