كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
2133 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة (¬2)، عن إسماعيل السُّدِّي، قال: سألتُ أنس بن مالك:
-[40]- كيف أنصرفُ؟ عن يميني أو عن يساري إذا صَلَّيْتُ؟ قال: "أما أنا فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرفُ عن يمينه".
¬_________
(¬1) هو الإمام الذهلي.
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به، بلفظ "أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرف عن يمينه".
كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (1/ 492) برقم (708).
وهناك إشكال يرد على لفظ مسلم أشار إليه النووي في شرحه (5/ 220)، والحافظ في الفتح (2/ 394)، فراجعه إن شئت.
وأما لفظ البخاري (852) ولفظ أبي عوانة هنا فلا تعارض بينه وبين حديث ابن مسعود السابق (2131).
وقد روى الحديث النسائي في "المجتبى" (3/ 81)، عن قتيبة، به، بمثل سياق مسلم، ورواه أحمد في المسند (3/ 281) عن عفان، عن أبي عوانة بمثل لفظ المصنف.