كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

باب إيجابِ قضاءِ صلاةِ (¬1) المكتوبةِ إذا نسيها المسلم أو نام عنها، في الساعة التي ذكرها (¬2) أو يستيقظ من غير مدافعة (¬3)، وبيانِ الخبرِ المُبِيْحِ لمدافَعَتِها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعةٍ في أيِّ وقتٍ كان
¬_________
(¬1) كذا في النسخ، والأظهر كونها: (الصلاة) -مُحَلّاةً بالألف- لأنها موصوفة بالمُعَرّف.
(¬2) في (ل) و (م): (ويذكرها).
(¬3) أي: من غير تأخرها ودفعها إلى وقت متأخر.
2138 - حدثنا محمد بن عوف، قال: ثنا طَلْقُ بن غَنَّامٍ (¬1)، ح
وحدثنا عمار بن رَجَاء (¬2)، قال: ثنا حَبّان (¬3)، ح
وحدثنا الصغاني، قال: ثنا أبو نُعيم (¬4)، وأبو الوليد، ومسلم، ح
وحدثنا جعفر (¬5) الصايغ (¬6)، قال: ثنا عفان، قالوا: ثنا همَّامُ بن يحيى (¬7)، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة
-[46]- فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" (¬8).
¬_________
(¬1) ابن طلق بن معاوية النخعي، أبو محمد الكوفِي. و "غنام": -بمعجمة، ونون مشددة.
(¬2) هو: التغلبي، ولم يرد (ابن رجاء) في (ل) و (م).
(¬3) بفتح المهملة، ابن هلال البصري. وتصحف (حبان) في (م) إلى (حيان) بالياء.
(¬4) أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو الوليد: هو الطيالسي، ومسلم هو: ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.
(¬5) (ك 1/ 454).
(¬6) هو: ابن محمد بن شكر الصائغ البغدادي.
(¬7) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن هداب بن خالد، عن همام، به، بمثله، وزاد: =
-[46]- = قال قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)}. كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة، واستحباب تعجيل قضائها (1/ 477) برقم (684).
(¬8) وأخرجه البخاري (597) في "مواقيت الصلاة": باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (2/ 84، مع الفتح)، عن أبي نعيم وموسى بن إسماعيل وحبان (تعليقًا)، ثلاثتهم عن همام، به، بنحوه.

الصفحة 45