كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
2156 - ز- حدثنا الزعفراني (¬1)، قال: ثنا عَبِيدة بن حُمَيْد (¬2) قال:
-[83]- حدثني عبد العزيز بن رُفَيع (¬3)، قال: رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر (¬4)، ويصلي ركعتين.
قال عبد العزيز: و (¬5) رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدَّثَتْه "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم
-[84]- يدخُلْ بيتها إلا صلاهما" (¬6).
¬_________
(¬1) هو الحسن بن محمد البغدادي.
(¬2) و"عبيدة" -بفتح أوله- هو الكوفي، أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء، التيمي، أو الليثي، أو الضبي. وثقه أحمد، وابن معين (في رواية ابن أبي مريم عنه)، وقال في رواية الدارمي: "ما به المسكين بأس، ليس له بخت" [والبخت: فارسي معرب معناه "الحظ"]. وقال ابن المديني: "ما رأيت أصح حديثًا من عبيدة الحذاء ولا أصَحَّ رجالًا"، وضعفه مرة. وقال يعقوب بن شيبة: "لم يكن من الحفاظ المتقنين .. ". وقال الساجي: "ليس بالقوي في الحديث، وهو من أهل الصدق. . .". ووثقه الدارقطني، وقال: "من الحفاظ" ووثقه غيره. ورمز له الذهبي بـ (صح)، وقال في "السير": =
-[83]- = "العلامة الإمام الحافظ. . "، وقال الحافظ: "صدوق، نحوي، ربما أخطأ". أخرج له البخاري والأربعة، توفي سنة 190 هـ.
قلت: تليين يعقوب والساجي له مدفوع بتوثيق الأئمة -ومنهم ابن معين المتشدد- وهم بغداديون وأعرف الناس به، وأما تضعيف ابن المديني فمدفوع بتصحيحه حديثه ورجاله، وليس كلام البقية جرح مفَسَّر يُقعِده عن الثقة، وهو كما قال يحيى بن معين وأشار إليه أحمد: "ليس في ميدان الرواية حظ"، والله أعلم.
وانظر تعليق محقق تاريخ الدارمي.
انظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد الله- (1/ 89)، تاريخ الدارمي (542)، (ص 155)، الجرح والتعديل (6/ 92 - 93)، تاريخ بغداد (11/ 120 - 123)، إكمال ابن ماكولا (6/ 47، 51)، تهذيب الكمال (19/ 257 - 262)، الميزان (3/ 25)، السير (8/ 508 - 510)، هدي الساري (ص 444)، التقريب (ص 379).
(¬3) هو الأسدي، أبو عبد الله المكي، نزيل الكوفة. و "رفيع" -مصغر-. "ثقة" (130 هـ) ويقال: بعدها. ع. تهذيب الكمال (18/ 134 - 136)، التقريب (ص 357).
(¬4) سيأتي التعليق على قوله: "بعد العصر" بعد تخريج الحديث -إن شاء الله تعالى-.
(¬5) الواو من (ورأيت) ليست في (ل).
(¬6) هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري عن الزعفراني -بالإسناد والمتن نفسيهما- في "الحج" (1630، 1631) (3/ 571) باب: الطواف بعد الصبح والعصر، إلا أن فيه: "بعد الفجر" بدل "بعد العصر" في المرة الأولى، ويبدو أنه هو الراجح لأن العصر ذكره عبد العزيز بعد ذلك.
قال الحافظ في "الفتح" (3/ 572): "وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر، فكان يفعل ذلك بناءً على اعتقاده أن ذلك على عمومه".
وأخرج أحمد في المسند (6/ 183 - 184) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، والنسائي في "المجتبى" (1/ 282) عن لاحق، به، قصة ابن الزبير مع معاوية -رضي الله عنهما-.