كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
باب إيجابِ الصلاةِ بين كلِّ أذان وإقامة، والدليل على أنَّها على الإباحة، وإباحة صلاة النافلةِ قَبْل صلاة المغرب
2160 - حدثنا الصغاني (¬1) قال: أبنا رَوح بن عبادة (¬2)، قال: ثنا كَهْمَس (¬3)، عن عبد الله بن بُرَيدة (¬4)، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (¬5).
¬_________
(¬1) (ك 1/ 463).
(¬2) من هنا إلى قوله (عبد الله) قبل (ابن مغفل) ساقط من (م).
(¬3) هو ابن الحسن التميمي، أبو الحسن البصري. "ثقة" (149 هـ). ع. تهذيب الكمال (24/ 232 - 234)، التقريب (ص 462).
و"كهمس" هو الملتقى -هنا- بين المصنف والإمام مسلم، رواه الأخير عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة وكيع، عن كهمس، به، بنحوه، وفيه "قال: في الثالثة: لمن شاء"). كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة، (1/ 573) برقم (838).
وفي (ل) و (م) هنا: (حدثنا كهمس والجريري) بإضافة الجريري، وليس في سائر النسخ، وهو محتمل الطبقة. وقد رجعت لكتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر للترجيح بين هذه النسخ ج 4/ 66/ ب (نسخة مراد مُلّا بخط السخاوي) فوجدت الحديث، لكن لم يشر الحافظ إلى أبي عوانة، وهو مما يستدرك عليه.
(¬4) ابن الحُصَيب الأسلمي، أبو سهل المروزي -قاضيها-.
(¬5) وأخرجه البخاري (627) في "الأذان" باب بين كل أذانين صلاة لمن يشاء، =
-[88]- = (2/ 130، مع الفتح)، عن عبد الله بن يزيد، عن كهمس بن الحسن، به، بمثل سياق مسلم.