كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
2163 - حدثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الأَحْمَسِيُّ (¬1)، قال: ثنا محمد بن فُضَيل (¬2)، عن المختار بن فُلْفُل، قال: سألت أنس بن مالك عن الصلاة (¬3) بعد العصر فقال: "كان عمر [-رضي الله عنه-] (¬4) يضرب على الركعتين (¬5) بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب"، قال: قلت: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاهما؟ فقال: "قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا".
¬_________
(¬1) الكوفي.
(¬2) هنا موضع الالتقاء.
(¬3) في مسلم: "عن التطوع بعد العصر".
(¬4) من (ل) و (م).
(¬5) في صحيح مسلم: "على صلاة بعد العصر" بالتنكير.
2164 - حدثنا البِرْتِيُّ القاضي (¬1)، قال: ثنا أبو معمر (¬2)، قال: ثنا عبد الوارث (¬3)، عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس بن مالك قال: "كان إذا أراد (¬4) المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السَّواري، فركعوا الركعتين،
-[91]- فيجيء الغَرِيْبُ فيحسب أن الصلاة قد صُلِّيَتْ من كثرة من يصليها".
¬_________
(¬1) هو: أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي.
(¬2) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي.
(¬3) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث، به، بنحوه.
الكتاب والباب السابقان (1/ 573) برقم (837).
(¬4) كذا في جميع النسخ، وفي (س) فوقها علامة (صح) لتأكيد صحة ما ورد في النسخ. =
-[91]- = وعند مسلم (837/ 303) والبغوي في شرح السنة (895)، (3/ 472) من طريق شيبان بن فروخ.
وعند الدارقطني في سننه (1/ 267) من طريق هشيم [وفيه (1/ 268) من طريق إسماعيل بن إبراهيم].
ثلاثتهم عن عبد العزيز بن صهيب، به، بلفظ: ". . . فإذا أذّن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري ... "، وليس ببعيد أن تكون (أراد) -عند المصنف- مُحَرّفة من (أذن) والله تعالى أعلم