كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
82- مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ.
3998- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.
83- قَتْلُ الحَيَّةِ.
3999- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثنا يَحيَى، يَعْنِي القَطَّانَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثنا قَتَادَةُ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ: الحَيَّةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.
الصفحة 117