كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

86- قَتْلُ العَقْرَبِ.
4002- أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ أَبو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ، قَالَ: حَدَّثنا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَخبَرني نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ.
87- قَتْلُ الحِدءِ.
4003- أَخبَرني زِيَادُ بنُ أَيوبَ، دَلُّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثنا أَيوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدءُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.

الصفحة 119