كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
88- قَتْلُ الغُرَابِ.
4004- أَخبَرنا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ، وَاسِطِيٌّ، قَالَ: حَدَّثنا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: يَقْتُلُ العَقْرَبَ، وَالفُوَيْسِقَةَ، وَالحِدَأَةَ، وَالغُرَابَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ.
4005- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الفَأْرَةُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.
الصفحة 120