كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

99- النَّهْيُ عَن أَنْ يُحَنَّطَ المُحْرِمُ إِذَا مَاتَ.
4026- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن أَيوبَ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

الصفحة 131