كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

114- مَا يُقْتَلُ فِي الحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ.
4052- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخبَرنا وَكِيعٌ، يَعْنِي ابْنَ الجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ.

الصفحة 148