كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

120- قَتْلُ الغُرَابِ فِي الحَرَمِ.
4063- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عَبدَةَ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: العَقْرَبُ وَالفَأْرَةُ، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحِدَأَةُ.
121- النَّهْيُ عَن أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الحَرَمِ.
4064- أَخبَرنا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ أَبو عُبَيدِ اللهِ، مَخْزُومِيٌّ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَن عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَهِيَ مِنْ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، فَقَامَ العَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلاً مُجَرِّبًا، فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، وَقُيُونِنَا، فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ.

الصفحة 154