كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
214- فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلاةَ الصُّبْحِ مَعَ الإِمَامِ بِالمُزْدَلِفَةِ.
4236- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدٌ، عَن شُعْبَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثني عُرْوَةُ بنُ مُضَرِّسِ بنِ أَوْسِ بنِ حَارِثَةَ بنِ لامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا المَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ، وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ.
الصفحة 248