كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4377- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدَّثنا سُلَيمَانُ الأَحْوَلُ، (ح) وَقال الحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَن سُفيانَ، عَن سُلَيمَانَ الأَحْوَلَ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ.
وَاللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.
4378- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالَ الحَارِثُ بنُ عَبدِ اللهِ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ تَحِيضُ؟ قَالَ: يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالبَيْتِ، فَقَالَ الحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ عُمَرُ: أُفٍّ لِكَ، سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ عَنهُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لِكَيْمَا أُخَالِفَهُ.
الصفحة 325