كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

4393- أَخبَرنا جَعفَرُ بنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثنا يَحيَى بنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَن أَبيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لِلْمَرْأَةِ الحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.
4394- قَالَ طَاوُوسٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: تَنْفِرُ، رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَخَّصَ لَهُنَّ.
4395- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثنا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثني الحَسَنُ بنُ مُسْلِمٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي المَرْأَةَ الحَائِضَ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تَنْفِرَ؟ فَسَأَلَهَا، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: الحَدِيثُ كَمَا حَدَّثَتْنِي.

الصفحة 332