كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

287- فَضْلُ العُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ.
4418- أَخبَرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ بنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ فَعَمَدَ أَبو فُلانٍ لِزَوْجِهَا، وَابْنُهَا إِلَى نَاضِحٍ فَرَكِبَا عَلَيْهِ وَتَرَكَا لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رسول اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.
4419- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَنِ ابنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ: اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَجَّةٍ.

الصفحة 344