كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3840- أَخبَرني أَيوبُ بنُ مُحَمدٍ الوَزَّانُ الرَّقِّيُّ، قَالَ: أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ، عَن أَيوبَ، عَن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَن جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.
33- النَّهْيُ عَن أَنْ تَنْتَقِبَ المَرْأَةُ الحَرَامُ.
3841- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.
الصفحة 39