كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
16- مَا لِمَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ هَاجَرَ وَجَاهَدَ.
4535- قال الحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني أَبو هَانِئٍ، عَن عَمْرِو بنِ مَالِكٍ الجَنْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَّةَ بْنَ عُبَيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعَلَى غُرَفِ الجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ.
4536- أَخبَرني إِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو عَقِيلٍ عَبدُ اللهِ بنُ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُوسَى بنُ المُسَيَّبِ، عَن سَالِمِ بنِ أَبي الجَعْدِ، عَن سَبْرَةَ بنِ أَبي فَاكِهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسلامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبيكَ، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ المُهَاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فِي الطِّوَلِ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ المَرْأَةُ وَيُقْسَمُ المَالُ، فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، قَالَ: وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ.
الصفحة 420