كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

20- مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ.
4542- أَخبَرنا عِيسَى بنُ هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُعاويَةُ بنُ سَلاَّمٍ، عَن عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، عَن شَدَّادٍ أَبي عَمَّارٍ، عَن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.
21- ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ.
4543- أَخبَرنا يُوسُفُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُلَيمَانُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكُ بنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ القَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ.

الصفحة 425