كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

36- النَّهْيُ عَن لُبْسِ الخُفَّيْنِ فِي الإِحْرَامِ.
3846- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابنِ أَبي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لا تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ: القُمُصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ.
37- الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الخُفَّيْنِ فِي الإِحْرَامِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ
3847- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَيوبُ، عَن عَمْرٍو، عَن جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ.
38- قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.
3848- أَخبَرنا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.

الصفحة 43