كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
39- النَّهْيُ عن أَنْ تَلْبَسَ المُحْرِمَةُ القُفَّازَيْنِ.
3849- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرِ بنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ المُبَارَكِ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ.
الصفحة 44