كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4589- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن صَعْصَعَةَ بنِ مُعاويَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ حَدِّثْنِي قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ عَبدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ سبَقَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ.
4590- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بنُ أَبي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبوالنَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ الفَزَارِيِّ، عَن أَبيهِ، عَن يُسَيْرِ بنِ عُمَيْلَةَ، عَن خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ بِسَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ.
الصفحة 455