كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

34- مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ.
4706- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا يَحيَى، عَنِ ابنِ حَيَّانَ، يَعْنِي مَنْصُورًا، عَن عَامِرِ بنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَليًّا، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُسِرُّ إِلَيْكَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَليٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثني بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي البَيْتِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.
35- النَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ وَعَن إِمْسَاكِهِ.
4707- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ.

الصفحة 529