كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3- جُلُودُ المَيْتَةِ.
4756- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ أَكْلَهَا.
4757- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا بأس فَإِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.
4758- أَخبَرنا عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، عَن جَدِّي، عَنِ ابنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن حَفْصِ بنِ الوَلِيدِ، عَن مُحَمدِ بنِ مُسْلِمٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَاةً مَيْتَةً لِمَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ ميتة، فَقَالَ: لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

الصفحة 566