كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

4769- أَخبَرني إِبرَاهِيمُ بن يعقوب، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكُ بنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثنا إِسرَائِيلُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا.
4- مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ المَيْتَةِ.
4770- أَخبَرنا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني عَمرُو بنُ الحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَن كَثِيرِ بنِ فَرْقَدٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ مَالِكِ بنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنِ العَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم حَدَّثَتْهَا، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُطَهِّرُهَا المَاءُ، وَالقَرَظُ.
5 - النَّهْيُ عَن أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ المَيْتَةِ بِشَيْءٍ.
4771 - أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثنا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابنِ أَبي لَيْلَى، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلا عَصْبٍ.

الصفحة 571