كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

4777- وأَخبَرني عَمرُو بنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثنا بَقِيَّةُ، عَن بَحِيرٍ، عَن خَالِدٍ قَالَ: وَفَدَ المِقْدَامُ بنُ مَعْدِي كَرِبَ عَلَى مُعاويَةَ، قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: أَصَحُّ مَا فِي هَذَا البَابِ فِي جُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.
8- النَّهْيُ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ المَيْتَةِ.
4778- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن عَطَاءِ بنِ أَبي رَبَاحٍ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لا هُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

الصفحة 575