كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

9- النَّهْيُ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
4779- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ، عَن عَمْرٍو، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا؟.
قَالَ سُفيانُ: يَعْنِي أَذَابُوهَا.

الصفحة 576