كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
71- هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ؟.
3960- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالمَدِينَةِ يَبْعَثُ بِالهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ.
72- هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الهَدْيِ إِحْرَامًا؟.
3961- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ الكَوْسَجُ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَن مَالِكٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبي، فَلا يَدَعُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الهَدْيَ.
3962- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ.
الصفحة 98