كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 6)
[كتاب العرية]
هبة الثمرة: ما منح من ثمر ييبس.
وروى المازري: هبة الثمرة
عياض: منح ثمر النخل عاما.
الباجي: هي النخلة الموهوب ثمرها في البخاري عن سعيد بن جبير قال: العرايا نخل توهب.
قلت: إطلاق الروايات بإضافة البيع لها يمنع كونها الإعطاء أو النخل؛ روى
الصفحة 176
528