644 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقَّوا الجلَب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". رواه مسلم (¬1).
قوله: "لا تلقَّوا الجلَب". هو بفتح اللام مصدرٌ بمعنى المجلوب، يقال: جلب الشيء. جاء به من بلد إلى بلد للتجارة، وقد تقدم الكلام على حكم ذلك قريبًا.
645 - وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكفأ ما في إنائها. متفق عليه (¬2). ولمسلم: "لا يسوم المسلم على سوم المسلم" (¬3).
تقدم الكلام على بيع الحاضر للبادي.
وقوله: ولا تناجشوا. عطف على قوله: نهى. من حيث المعنى؛ لأن معناه: لا يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا. وأتي بصيغة المفاعلة؛ لأن الناجش إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يُفعل (أ) له مثله. أو (ب) أنه بمعنى: فعل؛ أي: لا تنجشوا.
¬__________
(أ) في ب: يفعله.
(ب) في جـ: و.
__________
(¬1) مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب 3/ 1157 ح 1519/ 17.
(¬2) البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، .... 4/ 353 ح 2140، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، .... 3/ 1155 ح 1515/ 12.
(¬3) مسلم 3/ 1154 ح 9 - 1515.