"المصباح" (¬1) كفأته كَفْأً من باب [نفع] (أ)، أي: كببته، أي: قلبته على رأسه، وقد يكون بمعنى أملته. انتهى.
والمراد بأختها غيرُها؛ سواء كانت من النسب أو أختها في الإسلام. ولعله يأتي في التقييد هنا مثل ما مر، والله أعلم.
646 - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ فَرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم (¬2)، لكن في إسناده مقال، وله شاهد.
الحديث المقال في إسناده من جهة حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه (¬3)، وله طريق أخرى عند البيهقي (¬4) غير متصلة من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب، ولم يدركه، وله طريق أخرى عند الدارمي في "مسنده" (ب) كتاب "السنن (¬5) ". وفي الباب
¬__________
(أ) في الأصل، ب: منع.
(ب) زاد في ب: في.
__________
(¬1) المصباح المنير (ك ف ى).
(¬2) أحمد 5/ 412، 413، والترمذي، كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي 4/ 114 ح 1566، والحاكم، كتاب البيوع 2/ 55.
(¬3) حيي بن عبد الله بن شريح المعافري المصري، قال الحافظ: صدوق يهم، وضعفه أحمد بن حنبل والبخاري والنسائي، وقال ابن معين: ليس به بأس. التقريب ص 185، وتهذيب الكمال 7/ 488.
(¬4) البيهقي 9/ 126.
(¬5) الدارمي 2/ 227، 228.