الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وحده. انتهى. وهو داخل في كسب اليد.
618 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والحنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام". قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود؛ إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جَمَلوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". متفق عليه (¬1).
قوله: "إن الله ورسوله حرَّم". وقع هكذا في "الصحيحين" بإفراد ضمير "حرَّم"، وكان الأصل "حَرَّما". قال القرطبي (¬2): إنه - صلى الله عليه وسلم - تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين. ولكنه جاء في بعض طرقه، في "الصحيح": "إن الله حرم". ليس فيه ذكر رسوله. وفي رواية لابن مردويه (¬3) من وجه آخر عن الليث: "إن الله ورسوله حرما". وقد وقع مثل هذا في حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية: "إن الله ورسوله ينهيانكم" (¬4). ووقع في رواية النسائي (¬5) في هذا الحديث: "ينهاكم". وقد
¬__________
(¬1) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام 3/ 110 ح 2236، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3/ 1207 ح 1581/ 71.
(¬2) الفتح 4/ 425.
(¬3) ابن مردويه -كما في الفتح 4/ 425.
(¬4) البخاري 7/ 124 ح 5528.
(¬5) النسائي 7/ 232.