ولأحمد عن الشافعي، والنسائي (¬1)، عن أبي عبيدة وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتُ بكذا وكذا. وقال هذا: بعتُ بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله في مثل هذا، فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا فأمر بالبائع أن يُستحلف، ثم يخيَّرُ المبتاعُ؛ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
وفيه انقطاع؛ لاختلافهم في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود. وفيه أيضًا اختلاف على إسماعيل بن أمية في عبد الملك بن عمير، فقال يحيى بنُ (أ) سليم: عبد الملك بن عمير (¬2). ووقع في النسائي: عبد الملك بن عبيد. ورجح هذا أحمد والبيهقي (¬3)، وهو ظاهر كلام البخاري (¬4)، وقد صححه ابن السكن والحاكم، ورواه الدارقطني أيضًا (¬5): عبد الملك بن عبيدة، وقد رواه الشافعي (¬6) في "المختصر" عن سفيان [بن عيينة عن محمد] (ب) بن عجلان عن عون بن عبد الله بن
¬__________
(أ) زاد في النسخ: أبي. والمثبت من سنن البيهقي. وينظر التاريخ الكبير 8/ 279، وتهذيب الكمال 31/ 365.
(ب) ساقط من النسخ. واستدركته من مصدر التخريج.
__________
(¬1) أحمد 1/ 466، والنسائي 7/ 303.
(¬2) البيهقي 5/ 333.
(¬3) معرفة السنن والآثار 4/ 370 ح 3494. وفيه عبد الملك بن عبيدة. وهو مما يقال في اسم أبيه. ينظر تهذيب الكمال 18/ 363.
(¬4) التاريخ الكبير 5/ 452.
(¬5) الحاكم 2/ 48، والدارقطني 3/ 18.
(¬6) معرفة السنن والآثار 4/ 369 ح 3492.