كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

باب التفليس والحجر
التفليس: مصدر فلَّبسه؛ أي نسبه إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس، أي صار إلى حالة يقال: ليس معه فلس. والحجر: مصدر حجر، ومعناه في اللغة: المنع والتضييق، وفي الشرع: أن يقول الحاكم للمديون: حجرت عليك التصرف في مالك.

696 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره". متفق عليه (¬1). ورواه أبو داود ومالك (¬2) من رواية أبي بكر ابن عبد الرحمن مرسلًا بلفظ: "أيما رجل باع متاعًا وأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أُسْوَةُ الغرماء (¬3) ". ووصله البيهقي (¬4) وضعفه تبعًا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه (¬5) من رواية عمر بن خَلَدة قال: أتينا
¬__________
(¬1) البخاري، كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ... 5/ 62 ح 2402، ومسلم، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 3/ 1193 ح 1559/ 22، 23.
(¬2) أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3/ 284، 285 ح 3519 - 3522، ومالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم 2/ 678 ح 87.
(¬3) أسوة الغرماء: أي أنهم مساوون ومشاركون في المال الوجود للمفلس. عون المعبود 3/ 101، 309.
(¬4) البيهقي، كتاب التفليس، باب المشتري يموت مفلسا بالثمن 6/ 47.
(¬5) أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3/ 285، 286 ح 3523، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2/ 790 ح 2360.

الصفحة 243