كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

أخذه، ولا أرش [يلزم] (أ) له، وإن تغيرت بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة؛ وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة، لأنها نماء حادث في ملكه، و [يلزم له] (ب) قيمة ما لا حدَّ لبقائه كالشجر إذا غرسها، وإبقاء ما له حدٌّ بلا أجرة كالزرع، وكذلك [إذا نقصت] (جـ) العين بأن هلك بعضها فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، وهو يتناوله لفظ الحديث؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه، وقيل: إنه يرجع بجميع الثمن. ولا دلالة في لفظ الحديث في كيفية الرجوع، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل قد وصله أبو داود (¬1) من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش (¬2)، إلا إنه رواه عن الزُّبَيدي وهو شامي، قال أبو داود: المرسل أصح. وقد وصله عبد الرزاق في "مصنفه" (¬3) عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله [الزبيدي] (د) عن الزهري.
قال المصنف رحمه الله (¬4): واختلف على إسماعيل فيه، فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر (¬5) عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولًا، وقال
¬__________
(أ) في الأصل: يلزمه.
(ب) في الأصل: يلزمه.
(جـ) في الأصل، ب: إذا نقص، وفي جـ: إذ نقص. والمثبت هو الصواب.
(د) في النسخ: الترمذي. وتقدم على الصواب، وينظر الفتح 5/ 63.
__________
(¬1) أبو داود 3/ 285 ح 3522.
(¬2) تقدمت ترجمته في 1/ 92.
(¬3) عبد الرزاق 8/ 264 ح 15160.
(¬4) التلخيص الحبير 3/ 39.
(¬5) ابن الجارود في المنتقى ص 244 ح 631، 633.

الصفحة 246