[عتبة] (أ) بن مسعود عن ابن مسعود نحوه، بلفظ: "إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع، والمبتاعُ بالخيار". وفيه انقطاع. ورواه الدارقطني (¬1) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة.
وأخرج الطبراني في "الكبير" (¬2) عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا: "البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا". ورواته ثقات، لكنه اختلف في عبد الرحمن بن صالح (¬3) أحدِ رواته.
وقد جزم الشافعي (¬4) أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في "علله" (¬5) فلم يعرِّج على هذه الطريق، وأخرجه النسائي وأبو داود والبيهقي والحاكم (¬6) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول
¬__________
(أ) في النسخ: عيينة. والمثبت هو الصواب، وينظر تهذيب الكمال 22/ 453.
__________
(¬1) الدارقطني 3/ 20.
(¬2) الطبراني 10/ 88 ح 9987.
(¬3) عبد الرحمن بن صالح الأزدي، كوفي سكن بغداد بجوار علي بن الجعد، صدوق يتشيع، توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين. تاريخ بغداد 10/ 261، وتهذيب الكمال 17/ 177، والتقريب ص 343.
(¬4) الأم 3/ 9.
(¬5) علل الدارقطني 5/ 203 - 205.
(¬6) النسائي 7/ 348، وأبو داود 3/ 283 ح 3511، والبيهقي 5/ 332، والحاكم 2/ 45.