كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلًا (¬1) ورجح [إرساله] (أ).
ابن كعب اسمه عبد الرحمن، كذا سماه عبد الرزاق.
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (¬2) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك، وخالفه عبد الرزاق (¬3) وعبد الله بن المبارك (¬4) عن معمر فأرسلاه، قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل.
وقال ابن الطلَّاع في "الأحكام" (¬5): هو حديث ثابت، وكان ذلك في سنة تسع، وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله، بعه لنا. قال: "ليس لكم إليه سبيل".
وأخرجه البيهقي (¬6) من طريق الواقدي، وزاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره. وزاد (ب) الطبراني في "الكبير" (¬7) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج بعث معاذًا إلى اليمن، وأنه أول من تاجر في مال الله.
الحديث فيه دلالة على أن المدين يحجر عليه الحاكم التصرف في ماله
¬__________
(أ) ساقط من النسخ، والمثبت من بلوغ المرام ص 185.
(ب) في ب، جـ: روى.
__________
(¬1) الدارقطني، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، 4/ 230، 231 ح 95، والحاكم، كتاب البيوع 2/ 58، وأبو داود في المراسيل، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجارة ص 131 ح 9، 10.
(¬2) البيهقي 6/ 48.
(¬3) البيهقي 6/ 48 من طريق عبد الرزاق به.
(¬4) ذكره البيهقي في سننه 6/ 48.
(¬5) التلخيص الحبير 3/ 37.
(¬6) البيهقي كما في التلخيص الحبير 3/ 38.
(¬7) الطبراني 20/ 30 - 32 ح 44.

الصفحة 254