كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

رب السلعة أو يَتركان". وهذا لفظ النسائي، وهو (أ) أقرب إلى ما رواه المصنف هنا. والحاكم صححه من هذا الوجه وحسَّنه البيهقي، وقال ابن عبد البر (¬1): هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء، تلقَّوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه. وأعله ابن حزم (¬2) بالانقطاع، وتابعه عبد الحق (¬3)، وأعله هو وابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه (ب) وجده. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند" (¬4) بلفظ: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا". وهي من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده.
ورواها الطبراني والدارمي (¬5) من هذا الوجه فقال: عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود.
وانفرد عن ابن مسعود بهذه الزيادة، وهي قوله: "والسلعة قائمة" (¬6). ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه، وهو ضعيف سيئ الحفظ (¬7).
وأما قوله فيه: "تحالفا". فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم:
¬__________
(أ) في جـ: هذا.
(ب) في ب، جـ: ابنه.
__________
(¬1) التمهيد 24/ 290.
(¬2) المحلى 9/ 325، 326.
(¬3) الأحكام الوسطى 3/ 270، 271.
(¬4) وكذا عزاه إليه الحافظ في التلخيص 3/ 32.
(¬5) الطبراني 10/ 215 ح 10365، والدارمي 2/ 250.
(¬6) الطبراني في الأوسط 4/ 105 ح 3720.
(¬7) تقدمت ترجمته في 1/ 162.

الصفحة 26