كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

والماكسة، قال أهل اللغة (¬1): هي المكالمة في النقص الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم، وهو ما ينقصه ويأخذه من أموال الناس.
وفي قوله: "بوُقيَّة" قد ورد في رواية: "بخمس أواق". وفي رواية: "بأوقيتين ودرهم أو درهمين". وفي رواية: "بأوقية ذهب". وفي بعضها: "بأربعة دنانير". وذكر البخاري اختلاف الروايات، وزاد: "بثمانمائة درهم" (¬2)، وفي رواية "بعشرين دينارا" وفي رواية أحسبه: "بأربع أواق". قال البخاري: وقول الشعبي: "بوقية". أكثر.
قال القاضي عياض (¬3): قال أبو جعفر الداودي: [ليس لأوقية الذهب قدر معلوم] (أ)، وأوقية الفضة أربعون درهما. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز، فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر، ويحمل عليها رواية من روى: "أوقية". مطلقا، وأما من روى: "خمس أواق". فالمراد خمس أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواق الفضة عما حصل به [الإيفاء] (ب)، ولا يتغير الحكم، ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية، كما قال في رواية: فما زال يزيدني. وأما رواية: "أربعة دنانير". فموافقة أيضًا؛ لأنه يحتمل أن
¬__________
(أ) كذا في النسخ، وفي شرح مسلم: أوقية الذهب قدرها معلوم.
(ب) في النسخ: الاتفاق. والمثبت من مسلم بشرح النووي 11/ 31، 32.
__________
(¬1) النهاية 4/ 349، واللسان (م ك س).
(¬2) قال الحافظ ابن حجر: ووقع للنووي أن في بعض روايات البخاري "ثمانمائة درهم" وليس ذلك فيه أصلا، ولعله أراد هذه الرواية -يعني رواية "مائتي درهم"- فتصحفت. الفتح 5/ 320.
(¬3) ينظر مسلم بشرح النووي 11/ 31، 32، وعمدة القاري 11/ 216، 13/ 298.

الصفحة 35