كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

عبادة بن نسي بحديث موضوع. والأسود بن ثعلبة (¬1) قال ابن المديني في كلامه على هذا الحديث: إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث. كذا قال مع أن له حديثًا آخر من روايته عن عبادة بن الصامت أيضًا، رواه أبو الشيخ (¬2) في كتاب "ثواب الأعمال"، وثالثًا أخرجه الحاكم (¬3) عنه في النفساء تطهر، ورابعًا أخرجه البزار (¬4) في الفتن، كلاهما من حديث معاذ بن جبل ولم ينفرد به عن عبادة، بل تابعه ابن أبي أمية، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (¬5)، لكن قال البيهقي: اختلف فيه على عبادة؛ فقيل: عنه، عن الأسود بن ثعلبة. وقيل: عنه، عن جنادة. ورواه الدارمي (¬6) بسند على شرط مسلم من حديث أبي الدرداء، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل (¬7) لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم (¬8): ما به بأس. وقال دُحَيم (¬9): حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل. فمع هذا المقال في رواية هذا الحديث لا يعارض الحديث الثابت، وعلق البخاري (¬10) آثارًا عن الشعبي وعن الحكم وعن الحسن، ووصل ابن أبي شيبة (¬11) أثر الشعبي بلفظ: وإن أعطي شيئًا فليقبله. ولفظ البخاري: لا يشترط إلا أن يُعطَى فيقبل. ولفظ البخاري قول الحكم: لم أسمع أحدًا كره
¬__________
(¬1) الأسود بن ثعلبة، الكندي، الشامي، مجهول. التقريب ص 111، وينظر تهذيب الكمال 3/ 220.
(¬2) التلخيص 4/ 8.
(¬3) المستدرك 1/ 176.
(¬4) البزار 7/ 80 ح 2631.
(¬5) أبو داود 3/ 262 ح 3417، والحاكم 3/ 356، والبيهقي 6/ 125.
(¬6) الدارمي -كما في نصب الراية 4/ 138 - ومن طريقه البيهقي 6/ 126.
(¬7) عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي، أبو محمد الدمشقي ذكره ابن حبان في الثفات. الثقات 8/ 378، وتهذيب التهذيب 6/ 294.
(¬8) الجرح والتعديل 5/ 302.
(¬9) سنن البيهقي 6/ 126.
(¬10) البخاري 4/ 452.
(¬11) ابن أبي شيبة 6/ 221.

الصفحة 370