كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

في الإسناد إسماعيل بن مسلم (¬1). وقد أخرجه الطبراني من طريق [أشعث] (أ) عن الحسن. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (¬2): "حريم البئر البَدِيء خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا". والبديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة، هي التي ابتدأتها أنت، والعاديَّة القديمة.
وقال في "النهاية" (¬3): البديء بوزن البديع، البئر التي حفرت في الإسلام وليست بعاديَّة قديمة.
وأخرجه الدارقطني (¬4) من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطني، وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه [ذلك] (ب) الدارقطني وغيره (¬5). ورواه البيهقي (¬6) من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وزاد: "وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواجيها كلها". ورواه (¬7)
¬__________
(أ) في ب: أشعب.
(ب) ساقطة من النسخ، والمثبت من التلخيص الحبير 3/ 63.
__________
(¬1) تقدمت ترجمته في 2/ 400.
(¬2) أحمد 2/ 494 بلفظ: "حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ".
(¬3) النهاية 1/ 104.
(¬4) الدارقطني 4/ 220 ح 63.
(¬5) محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، قال الخطيب: متهم بوضع الحديث. وقال الدارقطني: وضع نحوا من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل. تاريخ بغداد 3/ 397، ولسان الميزان 5/ 435.
(¬6) البيهقي 6/ 155.
(¬7) البيهقي 6/ 156.

الصفحة 389