كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

وفيه عبد الله بن خراش وهو متروك (¬1)، وقد صححه ابن السكن، ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" عن نافع عن ابن عمر وزاد: "والملح". وفيه: [عبد الحكم] (أ) بن ميسرة راويه عن مالك وهو عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر كالأول، وله عنده طرق أخرى. ولابن ماجه (¬2) من حديث أبي هريرة بسند صحيح: "ثلاث لا تمنعهن (ب)؛ الماء والكلأ والنار". ولأبي داود (¬3) من حديث بُهَيْسة، عن أبيها، أنه قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعُه؟ قال: "الماء". ثم أعاد، فقال: "الملح". وفيه قصة. وأعله عبد الحق (¬4) وابن القطان بأنها لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة (¬5)، ولابن ماجه (¬6) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح والماء والنار" الحديث. وإسناده ضعيف. وللطبراني في "الصغير" (¬7) من حديث أنس: "خصلتان لا يحل منعهما؛ الماء والنار". قال أبو حاتم في "العلل" (¬8): هذا حديث منكر. وللعقيلي في "الضعفاء" (¬9) عن عبد الله
¬__________
(أ) في النسخ: عند الحاكم. والمثبت من التلخيص الحبير 3/ 65. وينظر ميزان الاعتدال 2/ 537.
(ب) في الأصل، جـ: يمنعهن. وفي مصدر التخريج: يمنعن.
__________
(¬1) عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، أبو جعفر الكوفي، ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب. التقريب ص 301.
(¬2) ابن ماجه 2/ 826 ح 2473.
(¬3) أبو داود 3/ 275، 276 ح 3476.
(¬4) الأحكام الوسطى 3/ 299.
(¬5) ينظر الإصابة 7/ 539، والتلخيص الحبير 3/ 65.
(¬6) ابن ماجه 2/ 826 ح 2474.
(¬7) المعجم الصغير 1/ 242.
(¬8) علل الحديث 1/ 378.
(¬9) ينظر التلخيص الحبير 3/ 65.

الصفحة 395