أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت [أن] (أ) أتصدق بمالي. ولم يثبت هذا وإنما كانت صدقة تطوع.
وقوله: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". أي بمنفعتها، ويوضحه ما في رواية (¬1): "احبس أصلها وسبل ثمرتها". وفي رواية (¬2): "تصدق بثمره وحبِّس أصله".
قوله: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. زاد الدارقطني (¬3): حبيس ما دامت السماوات والأرض. وظاهر هذه الرواية أن هذا إنما وقع من كلام عمر. قال السبكي (¬4): اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقي (¬5): "تصدق بثمره، وحبس أصله؛ لا يباع ولا يورث". وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أيضًا وقع في البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق بأصله؛ لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره". وهي أتم الروايات وأصرح في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى، وقد علقه أيضًا البخاري في المزارعة (5) بلفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "تصدق بأصله؛ لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره". فتصدَّقَ به. فعلمت أن
¬__________
(أ) في ب: إني.
__________
(¬1) أحمد 2/ 156.
(¬2) الدارقطني 4/ 186، 187 ح 8، 9، 10، والبيهقي 6/ 160.
(¬3) الدارقطني 4/ 192 ح 16.
(¬4) ينظر الفتح 5/ 401.
(¬5) البخاري 5/ 17.