كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

الشرط من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال له: "احبس أصلها، وسبل ثمرها".
وقوله: فتصدق بها. إلى آخر الستة المذكورين، قد تقدم ذكر هؤلاء في الزكاة (¬1) إلا الضيف.
وقوله: ولذي القربى. يحتمل أنه أراد من ذكر في الخمس، ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا الثاني جزم القرطبي (¬2) وهو الظاهر. والضيف، المراد به من نزل بقوم يريد منهم القِرى.
أن يأكل منها بالمعروف. أفهم البخاري (¬3) أن المعروف هنا هو ما ذكر في والي اليتيم، ووجه الشبه بينهما أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء كالنظر لليتامى. وقد اختلف السلف في قدر المعروف الذي يحل لوالي اليتيم فذهبت عائشة (¬4) وعكرمة والحسن وغيرهم إلى أن ذلك قدر عُمالته، وقيل: لا يأكل إلا عند الحاجة. ثم اختلفوا فقال سعيد بن جبير ومجاهد (¬5): إذا أكل ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب عليه القضاء. وقيل: إن كان ذهبًا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة. وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس (¬6)، وبه قال الشعبي وأبو العالية. وذهب الشافعي إلى أنه يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته،
¬__________
(¬1) ينظر ما تقدم في 4/ 381 - 387.
(¬2) ينظر الفتح 5/ 401.
(¬3) البخاري 5/ 392.
(¬4) البخاري 5/ 392 ح 765.
(¬5) تفسير ابن جرير 4/ 256، 257.
(¬6) ينظر تفسير ابن جرير 4/ 258.

الصفحة 403