كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

مشاعة. قال المصنف (¬1) رحمه الله: لم أجده صريحًا، بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ. وكان نخلًا. وأقول: في "سنن أبي داود" (¬2) أن ثمغًا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة الوسق الذي أطعمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة. ثم ساق نسخة الوصية من عمر، فدل على أن ثمغًا غير المائة السهم، فيصح أن تكون المائة السهم غير مقسومة.
ويستنبط منه أن خيبر فتحت عنوة.

756 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة. الحديث وفيه: "وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله". متفق عليه (¬3).
قوله: "احتبس". أي: حبس، "أدراعه": جمع درع. و "أعتاده": هذا لفظ مسلم، وفي البخاري: و "أعتُده". بضم التاء المثناة من فوق، وهما جمع "عَتَد" بفتحتين و (أهو ما يُعده أ) الرجل من الدواب والسلاح، وقيل: الخيل خاصة. يقال: فرس [عتيد] (ب) أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب، وحكى عياض (¬4) رواية: "أعبده". بالباء الموحدة جمع عبد والأول هو الشهور.
¬__________
(أ- أ) في جـ: وهما ما يعد.
(ب) في النسخ: عتد. والمثبت من الفتح 3/ 333.
__________
(¬1) التلخيص الحبير 3/ 67.
(¬2) تقدم تخريجه ص 405.
(¬3) البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} 3/ 331 ح 1468، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها 2/ 676 ح 9830.
(¬4) الفتح 3/ 333.

الصفحة 412