كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

الشعبي في الباب الذي يليه (¬1) قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد تلك الصدقة. زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال: "لا تشهدني على جور". ومثله لمسلم في (أ) رواية عاصم عن الشعبي. وفي رواية أبي حريز: "لا أشهد على جور". وقد علق منها البخاري (5) هذا القدر في الشهادات. ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي. وله في رواية أبي حيان: فقال: "فلا تشهدني إذنْ، فإني لا أشهد على جور". وله (جـ) في رواية المغيرة عن الشعبي: "فإني لا أشهد على جور، أشهِدْ على هذا غيري". وله وللنسائي في رواية داود بن أبي هند قال: "فأشهد على هذا غيري". وفي حديث جابر (¬2): "فليس يصلح هذا، واني لا أشهد إلا على حق". ولعبد الرزاق (¬3) من طريق طاوس مرسلًا: "لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد". وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له. وفي رواية [المغيرة] (د) عن الشعبي عند مسلم: "اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر". وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد (¬4): "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ ". قال:
¬__________
(أ) في ب، جـ: من.
(ب) زاد في النسخ: على. والمثبت من الفتح 5/ 213.
(جـ) كذا في النسخ، والفتح 5/ 213 وهو خطأ؛ فإن مسلما لم يخرج هذا الحديث من طريق مغيرة عن الشعبي، وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد 4/ 270، وأبو داود 3/ 290 ح 3542، وابن حبان 11/ 503 ح 5104، والنسائي في الكبرى 3/ 493 ح 6023. وينظر تحفة الأشراف 9/ 23.
(د) في النسخ: لغيره، والمثبت من الفتح.
__________
(¬1) يقصد باب الإشهاد في الهبة عند البخاري 5/ 211.
(¬2) مسلم 3/ 244 ح 19 - 1624.
(¬3) عبد الرزاق 9/ 98 ح 16496.
(¬4) أحمد 4/ 269.

الصفحة 420