كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

وروى أصل الحديث أبو داود (¬1) من حديث أبي هريرة، وطوله الترمذي ورواه من وجه آخر (¬2)، وبيّن أن الثواب كان ست بَكْرات. وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (¬3). وتمام الحديث قال: "لقد هممت أن ألا أَتَّهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي". وإنما استثنى هؤلاء، لأنهم أكرم العرب، وقيل: لأنهم ليس فيهم غلظ البدو لأنهم حاضرة.

762 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْرَى لمن وُهبت له". متفق عليه (¬4). ولمسلم (¬5): "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبه". وفي لفظ: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى عاحبها (¬6). ولأبي داود والنسائي (¬7): "لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمر شيئًا فهو لورثته".
العُمرى بضم المهملة وسكون الميم، وحكي فتح العين مع السكون، وحكي ضم الميم مع ضم أوله، مأخوذة من العُمر، والرُّقْبى بوزن العُمْرى مأخوذة من المراقبة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل
¬__________
(¬1) أبو داود 3/ 289 ح 3537.
(¬2) الترمذي 5/ 686 ح 3945.
(¬3) الحاكم 2/ 62، 63.
(¬4) البخاري، كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى 5/ 238 ح 2625، ومسلم، كتاب الهبات، باب العمرى 3/ 1246 ح 1625/ 25.
(¬5) مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى 3/ 1246، 1247 ح 2625/ 16.
(¬6) مسلم, كتاب الهبات, باب العمرى 3/ 1246 ح 1625/ 23.
(¬7) أبو داود 3/ 293 ح 3556, والنسائي 6/ 273.

الصفحة 434