وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثَب عليها". رواه الحاكم وصححه (¬1).
والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
الحديث رواه مالك (¬2) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان [بن طريف] (أ) أن عمر قاله وأتم منه. ورواه البيهقي (¬3) من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر نحوه. قال: ورواه [عبيد الله] (ب) بن موسى، عن حنظلة مرفوعًا، وهو وهم. قال المصنف رحمه الله (¬4): صححه الحاكم وابن حزم، قال ابن حزم (¬5): وقيل عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها". قال المصنف رحمه الله: رواه ابن ماجه (¬6) من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني (¬7) من هذا الوجه، ورواه الحاكم (¬8) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع". ورواه الدارقطني (¬9)
¬__________
(أ) في النسخ: من طريق. والمثبت من الموطأ.
(ب) في النسخ: عبد الله. والمثبت من سنن البيهقي، وينظر تهذيب الكمال 19/ 164.
__________
(¬1) الحاكم، كتاب البيوع 2/ 52.
(¬2) الموطأ 2/ 754 ح 42.
(¬3) البيهقي 6/ 180 , 181.
(¬4) التلخيص الحبير 3/ 73.
(¬5) المحلى 10/ 94.
(¬6) ابن ماجه 2/ 798 ح 2387.
(¬7) الدارقطني 3/ 44 ح 184.
(¬8) الحاكم 2/ 52.
(¬9) الدارقطني 3/ 44 ح 185.