من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف. انتهى. وقال ابن الجوزي (¬1): حديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة كلها ضعيفة وليس منها ما يصح.
الحديث فيه دلالة على جواز رجوع الواهب في هبته، وقد تقدم الكلام في ذلك (¬2)، ومفهوم قوله: "ما لم يثب عليها". أنه لا يصح الرجوع في الهبة التي أثاب الواهبَ الموهوبُ له، وقد قال بهذا من العلماء من ذهب إلى صحة الهبة لقصد الثواب، وقد تقدم الخلاف في صحتها (¬3)، ومقتضى قول من قال: إنها لا تصح وإنها حكم البيع الباطل - صحةُ الرجوع. ولكن مفهوم هذا الحديث ينابذ قوله. والله أعلم.
¬__________
(¬1) التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 231.
(¬2) تقدم 429 - 431.
(¬3) تقدم ص 432، 433.