وفيه بُعْد إيضًا؛ لما ذكرناه، ومستند من قال ذلك ما رواه الطبراني (¬1) من وجه آخر (أ) عن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه: إنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجاء في رواية أحمد (¬2) عن زيد بن خالد بالشك أنه السائل، أو رجل آخر. وفي رواية ابن وهب (¬3) عن زيد بن خالد: أتى رجل وأنا معه. فدل هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل، ثم [ظفرت] (ب) بتسمية السائل فيما أخرجه الحميدي والبغوي وغيرهما عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "عرِّفها سنة ثم أوثق وعاءها". فذكر الحديث، وقد ذكر أبو داود (¬4) طرفًا منه تعليقًا ولم يسق لفظه، وكذلك البخاري في "تاريخه" (¬5). وروى ابن أبي شيبة والطبراني (¬6) من طريق أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله، الورق يوجد عند القرية؟ قال: "عرفها حولًا" الحديث. وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه، وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله النسائي (¬7). وروى الإسماعيلي في "الصحابة" من طريق مالك عن ابن عمر عن أبيه، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "إن وجدت من يعرفها فادفعها" الحديث.
¬__________
(أ) في ب: أخرجه.
(ب) في النسخ: ظفر، والمثبت من الفتح 5/ 80.
__________
(¬1) الطبراني 5/ 290 ح 5253.
(¬2) أحمد 4/ 115.
(¬3) مسلم 3/ 1348 ح 2/ 1722.
(¬4) أبو داود 2/ 137، 138 ح 1701 - 1703.
(¬5) التاريخ الكبير 8/ 362.
(¬6) ابن أبي شيبة -كما في المطالب العالية 4/ 27 ح 1578 - والطبراني 22/ 226 ح 597.
(¬7) النسائي في الكبرى 3/ 423 ح 5829.